موجهات مشددة للعام الدراسي الجديد بالتعليم الخاص لولاية الخرطوم

الخرطوم: (العودة)

أصدر د. عمر زكريا جمعة مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قراراً إدارياً بالرقم (6) لسنة 2026م، بموجهات العام الدراسي الجديد.

وذلك استناداً إلى قرارات مجلس المدير العام وقانون تنظيم التعليم الخاص لسنة 2015م.

ونص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، على جملة من الضوابط التنظيمية التي تلزم جميع المدارس الخاصة بالالتزام بالتقويم الدراسي بكافة مراحله.

بما يشمل بداية العام، وجدول الحصص، وعرض الصباح، والامتحانات، مع ضرورة التقيد بالتصاديق الرسمية في تسمية المدارس وتحديد نوعها ومرحلتها وموقعها الجغرافي.

وأكدت الموجهات إلزام المدارس بتجديد أو تجميد تصاديقها، واعتماد مديري المدارس والمعلمين لدى إدارات التعليم الخاص بالمحليات، إلى جانب إدراج حصتين للنشاط ضمن الجدول الدراسي، ومنع الاختلاط بشكل قاطع في الاشتراك أو السكن، ومنح التصاديق وفق خريطة المدرسة المعتمدة.

كما شدد القرار على أن جميع الإجراءات الإدارية تبدأ من مشرف المدرسة مروراً بالمحلية وانتهاءً بإدارة التعليم الخاص بالوزارة، مع حصر إجازة الرسوم الدراسية في الوزارة فقط

وضرورة الالتزام بالمظهر التربوي العام للمعلمين والطلاب، وعدم حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم، فضلاً عن تعيين باحث اجتماعي وتحسين البيئة المدرسية.

وفي ما يتعلق بتنقل الطلاب، نص القرار على أن نقل الطالب بين المدارس يتم عبر إدارة شؤون الطلاب، سواء داخل المحلية أو بين المحليات أو خارج الولاية.

وشملت التوجيهات تنظيم عمليات الترحيل، حيث أوجب إصدار شهادات حسن السير والسلوك للعاملين في الترحيل، والالتزام بالسعة المحددة للمركبات، ومنع استخدام الركشات أو العربات غير المرخصة في نقل الطلاب.

وحدد القرار الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الابتدائي بست سنوات، ومنع دخول المدارس دون إذن مسبق من إدارة التعليم الخاص، كما اشترط الحصول على تصديق لأي نشاط خارج المدرسة، ومنع إنشاء مبانٍ جديدة إلا بموافقة الإدارة العامة.

وفي جانب الامتحانات، ألزم القرار التلاميذ الجالسين لامتحان المرحلة الابتدائية للعام 2026م بأن يكونوا من مواليد 2014م، مع استيفاء المستندات الرسمية ومراعاة التسلسل الدراسي.

كما اشترط للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الصف السادس منذ ثلاث سنوات مع إرفاق الشهادة الأصلية.

ونص كذلك على تسليم الطلاب المنقولين شهاداتهم الصفية المعتمدة وشهادات القيد، ووضع صورة من تصديق المدرسة في مكان بارز داخل مكتب المدير، مع حظر استخدام مسميات مثل (مؤسسة، نموذجية، أكاديمية، مدارس، مجمع) على لافتات المدارس.

وأكد القرار اعتماد شهادات المرحلة الابتدائية للقبول بالمرحلة المتوسطة، وشهادات المرحلة المتوسطة للقبول بالمرحلة الثانوية، مع الالتزام الكامل بجميع الموجهات والقرارات الصادرة.

وأشار إلى أن إدارات التعليم الخاص بالمحليات ستتولى الإشراف على تنفيذ هذه الموجهات، مع اعتبار القرار بمثابة إنذار نهائي، حيث يعاقب كل من يخالفه بالغرامة أو إلغاء التصديق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى