المشاركة السياسية حق لا يسقط الا بشروط 

بالتحديد 

بقلم/ م. نصر رضوان

مقدمة :من الواجب الشرعى على كل مسلم ان يناصح ولى الامر مع الالتزام بآداب

النصح وفقهه الشرعى.

لقد نصت قوانين الدولة الديمقراطية الحديثة على الحالات التى يجوز بموجبها ان يمنع الشخص من ممارسة حقوقه السياسية وفيما يلى انقل لكم تلك النصوص :

 

حددت قوانين مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، مثل التصويت في الانتخابات أو الترشح للمناصب العامة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية السياسية وضمان أهلية من يشاركون فيها قانونيًّا وأخلاقيًّا.

قانون مباشرة الحقوق السياسية :

 

((جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية ليضع إطارًا منضبطًا يكفل أن تكون ممارسة الحقوق السياسية قاصرة على من تتوافر فيهم الأهلية القانونية والسمعة التي تليق بالمشاركة في الشأن العام.

فمباشرة الحقوق السياسية ليست مجرد حق، بل هي مسؤولية وطنية تستلزم التزامًا بالقانون واحترامًا لقيم النزاهة والشفافية، ومن هنا حدد المشرِّع تسع حالات يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من مباشرة حقوقه السياسية، إما لأسباب تتعلق بالحالة الصحية أو القانونية، أو بسبب صدور أحكام قضائية تمس النزاهة أو الشرف أو الأمانة، ويأتي هذا الحرمان كإجراء مؤقت مرتبط بظروف أو أحكام قضائية محددة، وينتهي بزوال السبب أو برد الاعتبار لصاحبه.))

وفي ما يلي أبرز الحالات التسع التي نص عليها القانون:

 

أولًا: حالات تتعلق بالوضع الصحي أو القانوني المحجور عليه، طوال فترة سريان الحجر.

 

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

ثانيًا: حالات تتعلق بأحكام قضائية أو تأديبية:

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة تهرب ضريبي أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الخدمة الحكومية أو العامة بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

من صدر ضده حكم نهائي في جناية.

من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية .

من صدر ضده حكم نهائي بالحبس لارتكابه:

(أ) جريمة سرقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو تزوير، أو شهادة زور، أو إغراء شهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية أو الوطنية.

(ب) إحدى الجرائم المنصوص فى قانون العقوبات بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.ويُحدد القانون مدة الحرمان في بعض الحالات بست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم بحسب نوع الجريمة، على أن يسقط الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُد الاعتبار للشخص. انتهى النقل . وانتهت المقدمة.

بناءا على ماسبق فان من الأفضل فى زمننا هذا، وما تشهده بلادنا ان يؤصل الجميع لدولة القانون والمؤسسات ونجمع على القول بان:

( الحوار السودانى لن يستثنى احدا الا شخص قد صدر بحقه حكما قضائيا نهائيا غير قابل للاستئناء او لعلة شخصية تعوق مشاركته فى الحياة السياسية كما هو منصوص عليه فى المقدمة ). ومما يجدر ذكره انه فى الدول الحديثة لا يحرم اعضاء اى حزب سياسى بالجملة لان قيادات ذلك الحزب قد اركتبت اخطاء سياسية او قانونية،وتوجه التهم قانونيا للشخص القيادى كفرد،ولنضرب لذلك مثلا بعزل رئيس الولايات المتحدة نيكسون فى قضية (ووترجيت)، فلقد حوكم الرئيس كشخص ولم يتم حل الحزب الجمهورى الذى ينتسب اليه الرئيس نيكسون، وهناك امثلة اخرى فى دول ديمقراطية وشورية تحكم بالشريعة الاسلامية.

الخلاصة:

علينا جميعا ان نؤسس منذ الان لاقامة دولة الشورى والقانون والمؤسسات حتى يعم الاستقرار بلادنا بعد ان صرنا بفضل الله تعالى على مقربة من القضاء على التمرد وانهاء كل طائفة باغية رفعت السلاح فى وجه جيشنا الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى